(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال (4). وكذا إذا سافر قبل الزوال (5) للفرار عنها.
____________________
(1) لاحتمال كون الافطار في القضاء قبل الزوال، الذي لا كفارة فيه، ومع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب.
(2) بلا إشكال، لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.
(3) إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعيينا، أو بوجوب الصدقة على ستين مسكينا تخييرا بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين، فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه، فيرجع فيه إلى أصل البراءة.
(4) لاطلاق دليل الكفارة، بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم، كما هو ظاهر.
(5) بلا خلاف ظاهر، ونفاه بعض. وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شئ أبدا. وقال زرارة عنه (ع):
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه.
وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو
(2) بلا إشكال، لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.
(3) إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعيينا، أو بوجوب الصدقة على ستين مسكينا تخييرا بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين، فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه، فيرجع فيه إلى أصل البراءة.
(4) لاطلاق دليل الكفارة، بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم، كما هو ظاهر.
(5) بلا خلاف ظاهر، ونفاه بعض. وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شئ أبدا. وقال زرارة عنه (ع):
إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه.
وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو