(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة، بعد الاتيان بالسلام الواجب، وقبل الاتيان بالسلام الأخير، الذي هو مستحب، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام (2)، وفي تحقق الإقامة. وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه. بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية، كالسجدة والتشهد المنسيين. بل وكذا لو كان قبل
____________________
عليك من شك حتى تستيقن... " (* 1) لكن لا يبعد أن يكون ذكر نفي الإعادة لأجل كونه أجد الآثار المترتبة على الوجود، لا لخصوصية فيه.
وإذا رجعت القاعدة المذكورة إلى قاعدة التجاوز فالأمر أظهر، لما عرفت في أوائل مبحث الخلل، من صلاحية القاعدة المذكورة لاثبات الوجود المطلق بلحاظ جميع الآثار.
(1) هذا لا أثر له في الفرق في الاكتفاء وعدمه. إذ لو كان دليل القاعدة شاملا باطلاقه للأثر المذكور، اكتفي بها على كلا المذهبين. وإلا لم يكتف بها على كليهما أيضا. نعم لو لم يكن الأثر المذكور شرعيا أمكن أن يدعى الفرق بين المذهبين في ذلك. لكنه شرعي على كل حال. فمنشأ الاشكال: عدم عموم الدليل له، ولو كان عاما له ارتفع الاشكال، وإن لم تكن القاعدة من الأمارات، ولم نقل بحجية الأصل المثبت.
(2) لصدق أنه صلى فريضة تمام، فيجب عليه البقاء على التمام. وكذا في الفرضين الأخيرين. نعم لو قيل بأن الأجزاء المنسية أجزاء للصلاة أشكل الحكم في الفرض الثاني منهما. لكنه خلاف التحقيق، كما تقدم.
وإذا رجعت القاعدة المذكورة إلى قاعدة التجاوز فالأمر أظهر، لما عرفت في أوائل مبحث الخلل، من صلاحية القاعدة المذكورة لاثبات الوجود المطلق بلحاظ جميع الآثار.
(1) هذا لا أثر له في الفرق في الاكتفاء وعدمه. إذ لو كان دليل القاعدة شاملا باطلاقه للأثر المذكور، اكتفي بها على كلا المذهبين. وإلا لم يكتف بها على كليهما أيضا. نعم لو لم يكن الأثر المذكور شرعيا أمكن أن يدعى الفرق بين المذهبين في ذلك. لكنه شرعي على كل حال. فمنشأ الاشكال: عدم عموم الدليل له، ولو كان عاما له ارتفع الاشكال، وإن لم تكن القاعدة من الأمارات، ولم نقل بحجية الأصل المثبت.
(2) لصدق أنه صلى فريضة تمام، فيجب عليه البقاء على التمام. وكذا في الفرضين الأخيرين. نعم لو قيل بأن الأجزاء المنسية أجزاء للصلاة أشكل الحكم في الفرض الثاني منهما. لكنه خلاف التحقيق، كما تقدم.