____________________
وجماعة: من كون المدار على صدق أحد العناوين الخاصة، أو صدق عملية السفر، وما عن الحلبي: من أن المدار على صدق أحد العناوين الخاصة، من المكاري، والجمال، ونحوهما.
اللهم إلا أن يكون مراده ما ذكرنا، لغلبة تلازم صدق تلك العناوين مع عملية السفر. وقد عرفت أن المراد من عملية السفر مزاولته وتعاطيه، على نحو يكون صاحبه لا مقر له إلا منازل السفر، فهي بيوته التي تتناوب عليه.
(1) الظاهر تحقق الصدق العرفي بمجرد التلبس بالسفر بانيا على أنه عمله، ولا يتوقف على طول السفر، ولا على تكرره، كما عن المقدس البغدادي استظهاره، وفي الجواهر: " لا يخلو من وجه ".
فإن قلت: إذا كانت الإقامة عشرة أيام رافعة لحكم التمام، فكيف لا تكون الإقامة طول العمر كذلك؟! فكيف يجب التمام في السفرة الأولى؟!
قلت: هذا شرط آخر لوجوب التمام، أعني: عدم إقامة عشرة أيام فما زاد. ويمكن حصوله بالسفرة الأولى، كما لو سافر إلى بلد زائرا، فأقام بها يوما، ثم اشترى دوابا وصار مكاريا وسافر.
فإن قلت: ظاهر جملة من النصوص اعتبار الاختلاف، وهو لا يتحقق بالسفرة الأولى. قلت: الظاهر من الاختلاف الاختلاف بمعنى الملكة المأخوذ في مفهوم المكاري. لا أقل من وجوب حمله على ذلك، بقرينة التعليل المتقدم. ولو بني على حمله على الفعلية كان اللازم اعتبار التكرر بنحو الشرط المتأخر، كما يقتضيه الفعل المضارع، لا الشرط المتقدم الذي هو مدلول الفعل الماضي، كما يدعيه الجماعة، وإذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر يتعين حمله على الملكة.
اللهم إلا أن يكون مراده ما ذكرنا، لغلبة تلازم صدق تلك العناوين مع عملية السفر. وقد عرفت أن المراد من عملية السفر مزاولته وتعاطيه، على نحو يكون صاحبه لا مقر له إلا منازل السفر، فهي بيوته التي تتناوب عليه.
(1) الظاهر تحقق الصدق العرفي بمجرد التلبس بالسفر بانيا على أنه عمله، ولا يتوقف على طول السفر، ولا على تكرره، كما عن المقدس البغدادي استظهاره، وفي الجواهر: " لا يخلو من وجه ".
فإن قلت: إذا كانت الإقامة عشرة أيام رافعة لحكم التمام، فكيف لا تكون الإقامة طول العمر كذلك؟! فكيف يجب التمام في السفرة الأولى؟!
قلت: هذا شرط آخر لوجوب التمام، أعني: عدم إقامة عشرة أيام فما زاد. ويمكن حصوله بالسفرة الأولى، كما لو سافر إلى بلد زائرا، فأقام بها يوما، ثم اشترى دوابا وصار مكاريا وسافر.
فإن قلت: ظاهر جملة من النصوص اعتبار الاختلاف، وهو لا يتحقق بالسفرة الأولى. قلت: الظاهر من الاختلاف الاختلاف بمعنى الملكة المأخوذ في مفهوم المكاري. لا أقل من وجوب حمله على ذلك، بقرينة التعليل المتقدم. ولو بني على حمله على الفعلية كان اللازم اعتبار التكرر بنحو الشرط المتأخر، كما يقتضيه الفعل المضارع، لا الشرط المتقدم الذي هو مدلول الفعل الماضي، كما يدعيه الجماعة، وإذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر يتعين حمله على الملكة.