(مسألة 42) إذا كان السفر لغاية، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم، منضما إلى الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة، لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية (2).
____________________
معصية، والسفر اللاحق المباح لم يتحقق منه، فيجب عليه التمام. أما إذا كانت الإباحة شرطا للحكم، فالسفر السابق لا قصور في موضوعيته للقصر، وإنما القصور في الحكم، من جهة عدم حصول شرطه، وهو الإباحة.
وهذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة، فيتعين القصر. وبعبارة أخرى: بعد حصول الغرض الحرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر، وليس سفره معصية، فيجب عليه القصر. لكن عرفت سابقا الاشكال في هذا المبنى، وإن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. ولو تم ذلك كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقا، وإن لم يتب، إذ التوبة وعدمها لا يوجبان اختلافا في الصدق وعدمه.
(1) قد عرفت الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الإياب وما قبله، حال كونه في المقصد، إنما يتم بناء على أخذ الإباحة شرطا للموضوع لأن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع فيه، فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطا للحكم فالسفر السابق موضوع للحكم، وإنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه، بحصول قصد المعصية، فإذا زال قصد المعصية بحصولها، فقد حصل الشرط، وثبت الحكم.
(2) يعني: وقد عرفت فيما سبق وجوب التمام في مثله، لصدق كون السفر في معصية.
وهذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة، فيتعين القصر. وبعبارة أخرى: بعد حصول الغرض الحرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر، وليس سفره معصية، فيجب عليه القصر. لكن عرفت سابقا الاشكال في هذا المبنى، وإن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. ولو تم ذلك كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقا، وإن لم يتب، إذ التوبة وعدمها لا يوجبان اختلافا في الصدق وعدمه.
(1) قد عرفت الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الإياب وما قبله، حال كونه في المقصد، إنما يتم بناء على أخذ الإباحة شرطا للموضوع لأن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع فيه، فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطا للحكم فالسفر السابق موضوع للحكم، وإنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه، بحصول قصد المعصية، فإذا زال قصد المعصية بحصولها، فقد حصل الشرط، وثبت الحكم.
(2) يعني: وقد عرفت فيما سبق وجوب التمام في مثله، لصدق كون السفر في معصية.