والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه (3) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط (4)، وإن كان على الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.
____________________
ودليله غير ظاهر. وقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد... " (* 1) لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه، فالظاهر من المباشرة فيه الجماع. مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن. والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالاجماع ليس أولى من حمله على خصوص الجماع. وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع.
(1) أما مع عدمها فعن المنتهى: أنه لا يعرف الخلاف في الجواز.
(2) بلا خلاف ظاهر. والعمدة فيه: قاعدة الاشتراك. وأما صحيح أبي ولاد - المتقدم في المسألة الأربعين - (* 2) فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء. ومثله في قصور الدلالة: ما في صحيحي الحلبي وابن سرحان - الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها - من قوله (ع):
" والمرأة مثل ذلك " (* 3)، فإن الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة.
(3) للأصل. خلافا عن ابن الجنيد والمختلف، من القول بالحرمة.
ودليله غير ظاهر.
(4) لما عن الخلاف من الاجماع على حرمته فيه. لكن دليله غير
(1) أما مع عدمها فعن المنتهى: أنه لا يعرف الخلاف في الجواز.
(2) بلا خلاف ظاهر. والعمدة فيه: قاعدة الاشتراك. وأما صحيح أبي ولاد - المتقدم في المسألة الأربعين - (* 2) فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء. ومثله في قصور الدلالة: ما في صحيحي الحلبي وابن سرحان - الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها - من قوله (ع):
" والمرأة مثل ذلك " (* 3)، فإن الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة.
(3) للأصل. خلافا عن ابن الجنيد والمختلف، من القول بالحرمة.
ودليله غير ظاهر.
(4) لما عن الخلاف من الاجماع على حرمته فيه. لكن دليله غير