(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل
____________________
- كما عن المبسوط والتذكرة - لبطلانه بفوات المتابعة المشروطة فيه، كما في المسألة السابقة. لكن عن المختلف والمسالك والمدارك: الاقتصار على قضاء ما أخل به، لأن ما أتى به من الأيام كان متتابعا، فتكون موافقة للمنذور، فلا وجه لوجوب قضائها.
وأشكل عليه في الجواهر: بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع. وعدم امكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء، كما إذا لم يأت بها أجمع.
هذا ومحصل الكلام: أن الناذر تارة: يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه، من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى:
يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به، لمطابقته للمنذور، وليس عليه إلا قضاء ما أخل به، لفواته. وعلى الثاني عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به، إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذر، لفقده للانضمام إلى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعا، لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به.
لكن قوله (ره): " فالأحوط ابتداء... " يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان، لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعلى فالتوقف في وجوب التتابع غير ظاهر.
(1) كأنه لموافقته للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه - كما ترى - لا يصلح للتوقف في الفتوى.
وأشكل عليه في الجواهر: بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع. وعدم امكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء، كما إذا لم يأت بها أجمع.
هذا ومحصل الكلام: أن الناذر تارة: يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه، من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى:
يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به، لمطابقته للمنذور، وليس عليه إلا قضاء ما أخل به، لفواته. وعلى الثاني عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به، إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذر، لفقده للانضمام إلى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعا، لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به.
لكن قوله (ره): " فالأحوط ابتداء... " يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان، لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعلى فالتوقف في وجوب التتابع غير ظاهر.
(1) كأنه لموافقته للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه - كما ترى - لا يصلح للتوقف في الفتوى.