الثالث من القواطع: التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما (1)، إذا كان بعد بلوغ المسافة. وأما إذا كان قبل بلوغها
____________________
يقصد إقامة عشرة، وإنما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه، فإذا كانت في الواقع دون عشرة أيام لم يكن قد نوى مدة عشرة. ومجرد علمه بأن تلك المدة عشرة، غير مجد في وجوب التمام، ما لم يوجب العلم بإقامة العشرة الذي هو غير المفروض.
ونظيره: ما لو نوى الإقامة إلى يوم العيد، وكان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة والعيد عشرة أيام، ولم يكن في الواقع كذلك. وأما على تقدير الاحتمال الأول فإنه وإن كان نوى إقامة عشرة لكن نيته ليست مطلقة، بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه، فإذا لم يكن الشرط حاصلا في الواقع، لم تكن النية داخلة في إطلاق النصوص، لأن النية المنوطة بشرط غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف. وإن كان التحقيق - حسب ما ذكرنا في الواجب المشروط - أنها موجودة حقيقة، غاية الأمر أنها منوطة لا مطلقة.
ومجرد عدم حصول المنوط به خارجا، لا يوجب عدم حصولها، لأن المنوط به حقيقة وجود الشرط الفرضي اللحاظي، لا الخارجي الحقيقي. لكن الوجود التعليقي بدون وجود المعلق عليه ليس موضوعا للحكم بوجوب التمام، كما هو واضح.
(1) على المشهور، بل عن ظاهر الروض أو صريحه: مساواته لمحل الإقامة في حكاية الاجماعات. ولم يعرف مخالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) فقد حكي عن ظاهره أو صريحه: أنه ليس من القواطع، ولا يحتاج في تحديد الترخص إلى قصد مسافة مستأنفة. وكأنه جمود منه على نصوص وجوب التمام بعد التردد، والرجوع بعد الخروج عن مكان التردد إلى عمومات
ونظيره: ما لو نوى الإقامة إلى يوم العيد، وكان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة والعيد عشرة أيام، ولم يكن في الواقع كذلك. وأما على تقدير الاحتمال الأول فإنه وإن كان نوى إقامة عشرة لكن نيته ليست مطلقة، بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه، فإذا لم يكن الشرط حاصلا في الواقع، لم تكن النية داخلة في إطلاق النصوص، لأن النية المنوطة بشرط غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف. وإن كان التحقيق - حسب ما ذكرنا في الواجب المشروط - أنها موجودة حقيقة، غاية الأمر أنها منوطة لا مطلقة.
ومجرد عدم حصول المنوط به خارجا، لا يوجب عدم حصولها، لأن المنوط به حقيقة وجود الشرط الفرضي اللحاظي، لا الخارجي الحقيقي. لكن الوجود التعليقي بدون وجود المعلق عليه ليس موضوعا للحكم بوجوب التمام، كما هو واضح.
(1) على المشهور، بل عن ظاهر الروض أو صريحه: مساواته لمحل الإقامة في حكاية الاجماعات. ولم يعرف مخالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) فقد حكي عن ظاهره أو صريحه: أنه ليس من القواطع، ولا يحتاج في تحديد الترخص إلى قصد مسافة مستأنفة. وكأنه جمود منه على نصوص وجوب التمام بعد التردد، والرجوع بعد الخروج عن مكان التردد إلى عمومات