مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤١٧
كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته (1)، كناوي الإقامة عشرة أيام، أو المتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر، والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
____________________
إذ لا مجال للأخذ بالاطلاقات ورواية عبد الأعلى في قبال ما عرفت.
وهنا أخبار أخر لم يعرف قائل بها، كصحيح رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع):
إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر " (* 1)، وموثق سماعة: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع):
إذا طلع عليه الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه " (* 2) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)... إلى أن قال (ع): إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم. إلا أن يدلج دلجة " (* 3) فإن أمكن حملها على ما سبق فهو، وإلا فهي مطروحة.
(1) بلا خلاف فيه في الجملة. ويشهد له ما تقدم: من صحيح معاوية (* 4) وغيره. نعم يستثنى من ذلك: السفر بعد الزوال - على ما عرفت - والسفر للتجارة - على إشكال تقدم في صلاة المسافر - والمسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره): أنه يتم الصوم، ويتخير في الصلاة بين الاتمام والقصر. والسفر في مواضع التخيير. فتأمل جيدا.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصحح منه الصوم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 4) لاحظ أوائل الكلام في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست