____________________
إذ لا مجال للأخذ بالاطلاقات ورواية عبد الأعلى في قبال ما عرفت.
وهنا أخبار أخر لم يعرف قائل بها، كصحيح رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع):
إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر " (* 1)، وموثق سماعة: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع):
إذا طلع عليه الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه " (* 2) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)... إلى أن قال (ع): إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم. إلا أن يدلج دلجة " (* 3) فإن أمكن حملها على ما سبق فهو، وإلا فهي مطروحة.
(1) بلا خلاف فيه في الجملة. ويشهد له ما تقدم: من صحيح معاوية (* 4) وغيره. نعم يستثنى من ذلك: السفر بعد الزوال - على ما عرفت - والسفر للتجارة - على إشكال تقدم في صلاة المسافر - والمسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره): أنه يتم الصوم، ويتخير في الصلاة بين الاتمام والقصر. والسفر في مواضع التخيير. فتأمل جيدا.
وهنا أخبار أخر لم يعرف قائل بها، كصحيح رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع):
إذا أصبح في بلده ثم خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر " (* 1)، وموثق سماعة: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع):
إذا طلع عليه الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه " (* 2) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)... إلى أن قال (ع): إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم. إلا أن يدلج دلجة " (* 3) فإن أمكن حملها على ما سبق فهو، وإلا فهي مطروحة.
(1) بلا خلاف فيه في الجملة. ويشهد له ما تقدم: من صحيح معاوية (* 4) وغيره. نعم يستثنى من ذلك: السفر بعد الزوال - على ما عرفت - والسفر للتجارة - على إشكال تقدم في صلاة المسافر - والمسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره): أنه يتم الصوم، ويتخير في الصلاة بين الاتمام والقصر. والسفر في مواضع التخيير. فتأمل جيدا.