(مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل (2) وإن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقا على الأحوط (3).
(مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره (4) وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه، أو العكس.
____________________
نعم لو توقف الاغتسال في خارج المسجد على لبث في المسجد زائدا على ما يحصل بالاغتسال في المسجد وجب حينئذ الاغتسال في المسجد، فلو خالف أثم من جهة اللبث الزائد، وبطل اعتكافه. كما أنه لو أمكن الاغتسال في حال الخروج بلا لبث محرم جاز إيقاعه في المسجد، بل لعله يجب.
(1) كما عن المعتبر والمنتهى. وعن المسالك: منافاة خروج الجزء له كالكل. ولكنه ممنوع.
(2) لما قد عرفت: من أن الاعتكاف من العبادات حدوثا وبقاء، والكفر مانع عن صحة التعبد. وما عن الشيخ (ره) من عدم البطلان غير ظاهر، كما سبق.
(3) كأنه لأجل خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف (ره) كونه عبادة مطلقا. وأما البطلان لو كان في أثناء النهار فمن جهة بطلان الصوم، فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف. ولو أن الشيخ (ره) خص عدم البطلان بالارتداد في الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه، من عدم دخول الليل في الاعتكاف.
(4) إذ صحة المعدول إليه خلاف الأصل، لاعتبار النية في العبادة
(1) كما عن المعتبر والمنتهى. وعن المسالك: منافاة خروج الجزء له كالكل. ولكنه ممنوع.
(2) لما قد عرفت: من أن الاعتكاف من العبادات حدوثا وبقاء، والكفر مانع عن صحة التعبد. وما عن الشيخ (ره) من عدم البطلان غير ظاهر، كما سبق.
(3) كأنه لأجل خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف (ره) كونه عبادة مطلقا. وأما البطلان لو كان في أثناء النهار فمن جهة بطلان الصوم، فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف. ولو أن الشيخ (ره) خص عدم البطلان بالارتداد في الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه، من عدم دخول الليل في الاعتكاف.
(4) إذ صحة المعدول إليه خلاف الأصل، لاعتبار النية في العبادة