(مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا (1)، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (2).
(مسألة 5): لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق (3)، أو ينسى فيبلعه.
____________________
المراد من الوضوء فيه الطهارة، وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع.
وفيه: ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي (* 1) بل لمفهوم موثق سماعة أيضا - (* 2) لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
(1) لمرسل حماد عن الصادق (ع): " في الصائم يستنشق، ويتمضمض؟
قال (ع): نعم، ولكن لا يبالغ " (* 3).
(2) لخبر زيد الشحام: " في صائم يتمضمض. قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (* 4).
(3) إذ حينئذ يكون من الافطار عمدا. وكذا في الفرض الثاني، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه: بأن العلم المذكور مصحح للعقاب، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف، التي هي شرط في حصول المفطرية، كما يظهر من بعض النصوص.
ثم إن الظاهر من النص والفتوى: جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقا. وعن التهذيب والاستبصار: أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد، مستدلا
وفيه: ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي (* 1) بل لمفهوم موثق سماعة أيضا - (* 2) لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
(1) لمرسل حماد عن الصادق (ع): " في الصائم يستنشق، ويتمضمض؟
قال (ع): نعم، ولكن لا يبالغ " (* 3).
(2) لخبر زيد الشحام: " في صائم يتمضمض. قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (* 4).
(3) إذ حينئذ يكون من الافطار عمدا. وكذا في الفرض الثاني، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه: بأن العلم المذكور مصحح للعقاب، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف، التي هي شرط في حصول المفطرية، كما يظهر من بعض النصوص.
ثم إن الظاهر من النص والفتوى: جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقا. وعن التهذيب والاستبصار: أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد، مستدلا