(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (2) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا. سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان، كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
(مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر (3)، ولو إجمالا، كما مر (4).
____________________
(1) لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائبا، وهذا المقدار يكفي في تحقق النيابة، لتحقق التقدير.
(2) تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة.
(3) لا يخلو من إشكال، لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه لاختصاص الصلاحية لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه. ولأجل ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة.
(4) مر وجهه، من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكا لله سبحانه، فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة، فلو بني على كون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور، وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزام به، فإذا
(2) تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة.
(3) لا يخلو من إشكال، لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه لاختصاص الصلاحية لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه. ولأجل ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة.
(4) مر وجهه، من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكا لله سبحانه، فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة، فلو بني على كون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور، وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزام به، فإذا