مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣٣٨
والمسارعة إلى الحلف (1)، ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة (2)،
____________________
صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى... " (* 1) - الحديث طويل -.
(1) لمصحح الفضيل: " إذا صام أحدكم الثلاثة في الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله تعالى. فإن جهل عليه أحد فليتحمله " (* 2) فتأمل. ويمكن إدخاله تحت جملة من العناوين المذكورة في النصوص المروية في الوسائل والمستدرك (* 3).
فصل فيما يوجب الكفارة (2) إعلم أنه قد ورد في جملة من النصوص وجوب الكفارة على من

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
(* 3) لاحظ الوسائل باب: 11، 12 من أبواب آداب الصائم، ومستدرك الوسائل باب: 9 من الأبواب المذكورة.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست