____________________
عن وطنه، وجاعلا له كوطنه لا يكون مسافرا، فلذا كان عليه التمام.
فالتعليل يكون إشارة إلى هذا المعنى، وهو قريب جدا إلى الأذواق العرفية فالمسافر الذي يقصر مقابل الحاضر الذي يتم، والحضور يكون بالإقامة في الوطن الدائم، ويكون بالوطن الموقت، فإن المقيم فيه حاضر عرفا.
ويشهد بذلك: أن كثيرا من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت لهم أوطان مستقرة، يسكنونها في بعض السنة، ويخرجون منها في أيام الربيع لسوم مواشيهم. وعلى هذا يكون المقر بمنزلة الوطن في وجوب التمام.
(1) قد تقدم في شروط القصر الكلام في وجه قاطعية الإقامة. فراجع وأما ايجابها التمام فمما لا اشكال فيه، بل لعل من الضروريات. والنصوص الدالة عليه مستفيضة، لو لم تكن متواترة.
(2) كما هو المشهور، بل لعله لا خلاف فيه. والقول بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة ليس راجعا إلى نفي اعتبار التوالي، بل راجع إلى نفي منافاة الخروج للإقامة نفسها، كما سيأتي. والوجه في اعتباره: ظهور أدلة التحديد بالزمان - فيما يقبل الاستمرار - في المقدار المستمر، غير المتفرق، كما يظهر من ملاحظة النظائر. وقد أشرنا إلى ذلك في فصل الحيض وغيره.
(3) كما سيأتي.
(4) كما صرح به جماعة، بل في كلام بعض: أنه مما لا خلاف فيه.
وقد اشتملت النصوص على البلد، والضيعة، والمكان، والأرض.
فالتعليل يكون إشارة إلى هذا المعنى، وهو قريب جدا إلى الأذواق العرفية فالمسافر الذي يقصر مقابل الحاضر الذي يتم، والحضور يكون بالإقامة في الوطن الدائم، ويكون بالوطن الموقت، فإن المقيم فيه حاضر عرفا.
ويشهد بذلك: أن كثيرا من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت لهم أوطان مستقرة، يسكنونها في بعض السنة، ويخرجون منها في أيام الربيع لسوم مواشيهم. وعلى هذا يكون المقر بمنزلة الوطن في وجوب التمام.
(1) قد تقدم في شروط القصر الكلام في وجه قاطعية الإقامة. فراجع وأما ايجابها التمام فمما لا اشكال فيه، بل لعل من الضروريات. والنصوص الدالة عليه مستفيضة، لو لم تكن متواترة.
(2) كما هو المشهور، بل لعله لا خلاف فيه. والقول بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة ليس راجعا إلى نفي اعتبار التوالي، بل راجع إلى نفي منافاة الخروج للإقامة نفسها، كما سيأتي. والوجه في اعتباره: ظهور أدلة التحديد بالزمان - فيما يقبل الاستمرار - في المقدار المستمر، غير المتفرق، كما يظهر من ملاحظة النظائر. وقد أشرنا إلى ذلك في فصل الحيض وغيره.
(3) كما سيأتي.
(4) كما صرح به جماعة، بل في كلام بعض: أنه مما لا خلاف فيه.
وقد اشتملت النصوص على البلد، والضيعة، والمكان، والأرض.