____________________
فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام، وصم اليوم الخامس (* 1) ورواية الخدري المتقدمة (* 2) لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. ولذا حكي عن المختلف في المقام: أن العمل على العادة، لا الرواية.
لكن في ثبوت العادة إشكال، ولا سيما وقد قيل: إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري (* 3) ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية متعين.
(1) إجماعا، كما عن التذكرة، والمنتهى. ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع): " رجل أسرته الروم، ولم يصح له شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو. قال (ع): يصوم شهرا يتوخى ويحسب. فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه " (* 4) ونحوه مرسل المقنعة (* 5) وموردهما: الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما.
(2) من غير خلاف فيه بينهم، كما في الجواهر، وفي المدارك: نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له بالصحيح المتقدم (* 6) وفيه: أن
لكن في ثبوت العادة إشكال، ولا سيما وقد قيل: إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري (* 3) ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية متعين.
(1) إجماعا، كما عن التذكرة، والمنتهى. ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع): " رجل أسرته الروم، ولم يصح له شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو. قال (ع): يصوم شهرا يتوخى ويحسب. فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه " (* 4) ونحوه مرسل المقنعة (* 5) وموردهما: الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما.
(2) من غير خلاف فيه بينهم، كما في الجواهر، وفي المدارك: نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له بالصحيح المتقدم (* 6) وفيه: أن