____________________
الخلاف، ولم يعرف لغيرهم. لما عن علي بن جعفر (ع) في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال (ع): عليه القضاء، وعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فإن لم يجد فليستغفر الله تعالى " (* 1) وخبر عبد المؤمن الأنصاري: " فيمن أتى أهله في شهر رمضان. قال صلى الله عليه وآله: إعتق رقبة. قال: لا أجد قال صلى الله عليه وآله:
فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال صلى الله عليه وآله: تصدق على ستين مسكينا " (* 2).
وفيه: أن الثاني - مع ضعفه في نفسه - إنما يدل بالاطلاق الظاهر في التعيين، والتصرف فيه بحمله على التخيير - بقرينة ما سبق - أولى من التصرف فيما سبق من التقييد، بجعل (أو) للتنويع، لا التخيير، مع أن هجره عند الأصحاب كاف في سقوطه عن الحجية.
ومن الأخير يظهر الاشكال في الأول. مضافا إلى أن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فيما سبق بحمل (أو) على التنويع ولو سلم التعارض فالترجيح لما سبق، لكثرة العدد، وأصحية السند، والمخالفة للعامة. فلاحظ.
(1) كما عن الصدوق، والشيخ في كتابي الحديث، والوسيلة، والجامع وجملة من كتب العلامة، والشهيدين وغيرهم. لخبر عبد السلام بن صالح
فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال صلى الله عليه وآله: تصدق على ستين مسكينا " (* 2).
وفيه: أن الثاني - مع ضعفه في نفسه - إنما يدل بالاطلاق الظاهر في التعيين، والتصرف فيه بحمله على التخيير - بقرينة ما سبق - أولى من التصرف فيما سبق من التقييد، بجعل (أو) للتنويع، لا التخيير، مع أن هجره عند الأصحاب كاف في سقوطه عن الحجية.
ومن الأخير يظهر الاشكال في الأول. مضافا إلى أن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فيما سبق بحمل (أو) على التنويع ولو سلم التعارض فالترجيح لما سبق، لكثرة العدد، وأصحية السند، والمخالفة للعامة. فلاحظ.
(1) كما عن الصدوق، والشيخ في كتابي الحديث، والوسيلة، والجامع وجملة من كتب العلامة، والشهيدين وغيرهم. لخبر عبد السلام بن صالح