الخامس: السعوط (3)، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى (4).
السادس: شم الرياحين (5)،
____________________
(1) لأدائه إلى تعمد الافطار.
(2) لعموم التعليل المتقدم في صحيح الحلبي.
(3) لموثق ليث: " عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال (ع): لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره " (* 1) وخبر غياث:
" يكره السعوط للصائم " (* 2) وما عن جماعة: من القول بالحرمة - منهم المفيد والديلمي - غير ظاهر. ومثله: القول بالجواز بلا كراهة، كما نسب إلى الإسكافي.
(4) كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب، الصادقين مع الوصول إلى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الاطلاق فيهما، لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير.
فما عن المشهور: من اطلاق الكراهة غير ظاهر.
(5) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة. ويدل عليه جملة من النصوص، كخبر الحسن بن راشد: " الصائم لا يشم الريحان " (* 3) وفي خبره الآخر: " الصائم يشم الريحان؟ قال (ع): لا، لأنه لذة، ويكره له أن يتلذذ (* 4) المحمولة على الكراهة، كما يقتضيه ظاهر بعضها، وصريح
(2) لعموم التعليل المتقدم في صحيح الحلبي.
(3) لموثق ليث: " عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال (ع): لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره " (* 1) وخبر غياث:
" يكره السعوط للصائم " (* 2) وما عن جماعة: من القول بالحرمة - منهم المفيد والديلمي - غير ظاهر. ومثله: القول بالجواز بلا كراهة، كما نسب إلى الإسكافي.
(4) كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل والشرب، الصادقين مع الوصول إلى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الاطلاق فيهما، لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير.
فما عن المشهور: من اطلاق الكراهة غير ظاهر.
(5) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة. ويدل عليه جملة من النصوص، كخبر الحسن بن راشد: " الصائم لا يشم الريحان " (* 3) وفي خبره الآخر: " الصائم يشم الريحان؟ قال (ع): لا، لأنه لذة، ويكره له أن يتلذذ (* 4) المحمولة على الكراهة، كما يقتضيه ظاهر بعضها، وصريح