(مسألة 42): إذا كان جنبا. وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا (1).
وإن كان مستحبا، أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل (2) وبطل صومه (3).
____________________
(1) فإن وجوبه كذلك يوجب حرمة الغسل الارتماسي، فيكون غير مقدور شرعا، فيتعين عليه التيمم.
(2) لتمكنه منه، لكون المفروض جواز الافطار. وربما يتوهم:
وجوب التيمم في الفرض أيضا، بناء على كونه محرما تكليفا، لا مفطرا إذ أنه بناء على ذلك لا فرق بين الواجب المعين وغيره في كون الارتماس فيه حراما، لاطلاق الأدلة ودعوى: قصورها عن شمول النافلة - كما احتمله في محكي المدارك - ممنوعة. فإذا حرم الغسل الارتماسي تعين التيمم.
وفيه: أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم كونه من الواجب المعين، كانت الطهارة المائية مقدورة ولو بتوسط الافطار، فيجب أن يفطر أولا، ثم يرتمس بعده، لئلا يحصل الارتماس حال الصوم المفروض كونه محرما. فيكون الافطار في المقام نظير وجوب شراء ماء الغسل لئلا يكون الغسل بالماء المغصوب. فإذا لا فرق في وجوب الغسل الارتماسي بين القول بمفطرية الارتماس والقول بتحريمه.
(3) يعني: يبطل بمجرد وجوب الغسل وإن لم يرتمس. لأنه إذا وجب الارتماس للغسل فقد امتنع الأمر بالصوم عنه، فيبطل لعدم الأمر به، وامتناع التقرب بفعله.
(2) لتمكنه منه، لكون المفروض جواز الافطار. وربما يتوهم:
وجوب التيمم في الفرض أيضا، بناء على كونه محرما تكليفا، لا مفطرا إذ أنه بناء على ذلك لا فرق بين الواجب المعين وغيره في كون الارتماس فيه حراما، لاطلاق الأدلة ودعوى: قصورها عن شمول النافلة - كما احتمله في محكي المدارك - ممنوعة. فإذا حرم الغسل الارتماسي تعين التيمم.
وفيه: أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم كونه من الواجب المعين، كانت الطهارة المائية مقدورة ولو بتوسط الافطار، فيجب أن يفطر أولا، ثم يرتمس بعده، لئلا يحصل الارتماس حال الصوم المفروض كونه محرما. فيكون الافطار في المقام نظير وجوب شراء ماء الغسل لئلا يكون الغسل بالماء المغصوب. فإذا لا فرق في وجوب الغسل الارتماسي بين القول بمفطرية الارتماس والقول بتحريمه.
(3) يعني: يبطل بمجرد وجوب الغسل وإن لم يرتمس. لأنه إذا وجب الارتماس للغسل فقد امتنع الأمر بالصوم عنه، فيبطل لعدم الأمر به، وامتناع التقرب بفعله.