السابع: بل الثوب على الجسد (3).
الثامن: جلوس المرأة في الماء (4)، بل الأحوط لها تركه (5).
التاسع: الحقنة بالجامد (6).
____________________
ما دل على الجواز، كصحيح ابن مسلم: " الصائم يشم الريحان والطيب؟
قال (ع): لا بأس (* 1) ونحوه غيره.
(1) للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب، معللا: بأنه ريحان الأعاجم (* 2).
(2) كما في المجمع. وفي القاموس: إنه أحد معانيه.
(3) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. للنهي عنه في خبر ابن راشد (* 3) وخبر الصيقل (* 4) وفي خبر سنان: " لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " (* 5) ولا يبعد كون العصر ينافي البلل، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل، لا مجرد الرطب. ولو بني على منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة، إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام.
(4) كما تقدمت الإشارة إليه (* 6).
(5) للنهي المتقدم (* 7).
(6) قد تقدم الكلام فيه (* 8).
قال (ع): لا بأس (* 1) ونحوه غيره.
(1) للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب، معللا: بأنه ريحان الأعاجم (* 2).
(2) كما في المجمع. وفي القاموس: إنه أحد معانيه.
(3) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. للنهي عنه في خبر ابن راشد (* 3) وخبر الصيقل (* 4) وفي خبر سنان: " لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " (* 5) ولا يبعد كون العصر ينافي البلل، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل، لا مجرد الرطب. ولو بني على منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة، إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام.
(4) كما تقدمت الإشارة إليه (* 6).
(5) للنهي المتقدم (* 7).
(6) قد تقدم الكلام فيه (* 8).