الثالث: عدم الاغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه (4).
____________________
على التحقيق من شرعية عبادات الصبي، وأنها كعبادة البالغ، غير أنها قد رفع الالزام بها لمصلحة اقتضت ذلك، فإذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام، وفي أثناء النهار بلغ، اختص رفع الالزام بما قبل البلوغ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى: أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة، كما في المقام، فإن تفويت المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام، وهو يترتب على الافطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام: ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته.
(1) يعني: القضاء على تقدير عدم الاتمام، إذ مع الاتمام لا فوت للصوم، كي يحتمل وجوب قضائه. ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجا عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد: من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الامساك.
(2) لاطلاق دليل حكمه.
(3) لما تقدم: من منافاته للصوم، وليس هو كالاغماء.
(4) يجري فيه ما تقدم في الصبي، بناء على أن الاغماء غير مناف
(1) يعني: القضاء على تقدير عدم الاتمام، إذ مع الاتمام لا فوت للصوم، كي يحتمل وجوب قضائه. ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجا عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد: من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الامساك.
(2) لاطلاق دليل حكمه.
(3) لما تقدم: من منافاته للصوم، وليس هو كالاغماء.
(4) يجري فيه ما تقدم في الصبي، بناء على أن الاغماء غير مناف