(مسألة 1): إذا أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا بطل صومه (2). وكذا لو أكل بتخيل أن صومه
____________________
فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا أ عبد الله " (* 1) لكن المحكي عن الأكثر: عدم الافطار. للأصل، بعد انصراف أدلة المفطرية إلى غير المكره. ولحديث رفع الاكراه الحاكم على إطلاقها (* 2) وفيه: أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. وحديث الرفع لا يصلح لاثبات الصحة، لأنه ناف لا مثبت، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. وأما ما ورد في إكراه الزوجة على الجماع: من أن على الزوج كفارتين (* 3) فلا يدل على عدم إفطارها، بل على إفطارها أدل، بقرينة تعدد الكفارة. وأما ما ورد في نفي القضاء عن المغمى عليه: من قوله (ع): " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 4) فلا يبعد اختصاصه بالاجبار، كما في الاغماء، فلا يشمل الاكراه. مع أنك عرفت في أول الفصل: التأمل في صحة التمسك به في غير مورده.
(1) بلا خلاف - كما جزم به جماعة - لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعا، كما سبق.
(2) هذا بناء على ما سبق: من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر، لأن الافطار مقتضى الاطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم
(1) بلا خلاف - كما جزم به جماعة - لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعا، كما سبق.
(2) هذا بناء على ما سبق: من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر، لأن الافطار مقتضى الاطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم