(مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه (5).
____________________
(1) قد عرفت فيما سبق الاشكال في هذا أيضا، وأن التصرف بالفراش بمسه برجله وغيرها من أعضائه - لا يتحد مع الكون الاعتكافي، وليس ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده، مما لا مجال لتوهم قدحه في صحة الاعتكاف.
(2) حكى في الجواهر عن بعض مشايخه: الجزم بالجواز في الفرض واختاره هو في النجاة. وعلل: بأن المنع تعطيل للمسجد، ومنع للمسلمين عن حقهم، وهو ضرر منفي. وفيه - مع إمكان منع كون ذلك ضررا -:
أن التصرف بغير إذن المالك ضرر أيضا، فعموم حرمة التصرف بغير إذن المالك محكم.
نعم إذا كان معدودا تالفا عرفا كان مضمونا على الغاصب، وجاز التصرف فيه بإذن الغاصب، بناء على كون الضمان بالتلف موجبا لانتقال الملك إلى الضامن - كما لعله ظاهر - كما قربناه في (نهج الفقاهة).
(3) ولو كان بحيث تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب.
(4) لما عرفت من عدم اتحاده مع الكون الاعتكافي. لكن الفرق بينه وبين الجلوس على الفراش المغصوب خفي، لاتحادهما في كون المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ.
(5) للعذر المانع من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب. هذا بناء
(2) حكى في الجواهر عن بعض مشايخه: الجزم بالجواز في الفرض واختاره هو في النجاة. وعلل: بأن المنع تعطيل للمسجد، ومنع للمسلمين عن حقهم، وهو ضرر منفي. وفيه - مع إمكان منع كون ذلك ضررا -:
أن التصرف بغير إذن المالك ضرر أيضا، فعموم حرمة التصرف بغير إذن المالك محكم.
نعم إذا كان معدودا تالفا عرفا كان مضمونا على الغاصب، وجاز التصرف فيه بإذن الغاصب، بناء على كون الضمان بالتلف موجبا لانتقال الملك إلى الضامن - كما لعله ظاهر - كما قربناه في (نهج الفقاهة).
(3) ولو كان بحيث تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب.
(4) لما عرفت من عدم اتحاده مع الكون الاعتكافي. لكن الفرق بينه وبين الجلوس على الفراش المغصوب خفي، لاتحادهما في كون المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ.
(5) للعذر المانع من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب. هذا بناء