وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار - كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل، أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر - يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
(مسألة 1): إذا أكل أو شرب - مثلا - مع الشك في طلوع الفجر، ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ (2)
____________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل صام، ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب. فقال (ع):
قد تم صومه ولا يقضيه " (* 1) ونحوه خبر زيد الشحام عنه (ع) (* 2) لكن ينبغي تخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها بالظن، لما عرفت (1) لاطلاق النص في المستثنى والمستثنى منه.
(2) لأصالة عدم تحقق الأكل في النهار، الذي هو موضوع القضاء ولا يجري استصحاب بقاء الأكل إلى زمان تحقق النهار، لأنه لا يثبت تحقق الأكل فيه، لأن الشك ليس في بقاء الأكل وعدمه، بل في بقاء الليل وعدمه، فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لا في النهار. لا يقال:
موضوع القضاء ترك الصوم، وهو يثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه يقال:
قد تم صومه ولا يقضيه " (* 1) ونحوه خبر زيد الشحام عنه (ع) (* 2) لكن ينبغي تخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها بالظن، لما عرفت (1) لاطلاق النص في المستثنى والمستثنى منه.
(2) لأصالة عدم تحقق الأكل في النهار، الذي هو موضوع القضاء ولا يجري استصحاب بقاء الأكل إلى زمان تحقق النهار، لأنه لا يثبت تحقق الأكل فيه، لأن الشك ليس في بقاء الأكل وعدمه، بل في بقاء الليل وعدمه، فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لا في النهار. لا يقال:
موضوع القضاء ترك الصوم، وهو يثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه يقال: