____________________
أو عطش فبدل كل يوم مد " (* 1).
ودعوى: انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة. كما يظهر بأقل تأمل فيها. ولا سيما بملاحظة ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة.
والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في اختلافهما في الحكم. فلاحظ.
(1) إجماعا حكاه غير واحد، منهم العلامة في محكي التذكرة، والتحرير، والمنتهى. لما دل على رفع الاضطرار والحرج. وللنصوص المتقدم بعضها في الشيخ، التي منها يستفاد أن الفدية مد واحد. كما هو المشهور نصا وفتوى. وعن الشيخ: أنها مدان لمن تمكن منهما. للصحيح المتقدم وتقدم الجواب عنه.
(2) لاطلاق أدلة الفدية. وعن العلامة في جملة من كتبه: نفي الفدية مع رجاء البرء، وتبعه عليه في جامع المقاصد. للأصل. وكونه من المريض الذي لا كفارة عليه. وهو - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق. ومثله: ما عن سلار في المراسم: من نفيها مع اليأس من البرء، لأصالة البراءة.
(3) كما هو المشهور ظاهرا. لعموم قضاء الفائت - كما سيأتي - ولقوله تعالى: (ومن كان مريضا...) (* 2) وفيه: أن العموم مخصص بصحيحي ابن مسلم وغيرهما. والآية غير ظاهرة الشمول لما نحن فيه، لقرب دعوى
ودعوى: انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة. كما يظهر بأقل تأمل فيها. ولا سيما بملاحظة ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة.
والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في اختلافهما في الحكم. فلاحظ.
(1) إجماعا حكاه غير واحد، منهم العلامة في محكي التذكرة، والتحرير، والمنتهى. لما دل على رفع الاضطرار والحرج. وللنصوص المتقدم بعضها في الشيخ، التي منها يستفاد أن الفدية مد واحد. كما هو المشهور نصا وفتوى. وعن الشيخ: أنها مدان لمن تمكن منهما. للصحيح المتقدم وتقدم الجواب عنه.
(2) لاطلاق أدلة الفدية. وعن العلامة في جملة من كتبه: نفي الفدية مع رجاء البرء، وتبعه عليه في جامع المقاصد. للأصل. وكونه من المريض الذي لا كفارة عليه. وهو - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق. ومثله: ما عن سلار في المراسم: من نفيها مع اليأس من البرء، لأصالة البراءة.
(3) كما هو المشهور ظاهرا. لعموم قضاء الفائت - كما سيأتي - ولقوله تعالى: (ومن كان مريضا...) (* 2) وفيه: أن العموم مخصص بصحيحي ابن مسلم وغيرهما. والآية غير ظاهرة الشمول لما نحن فيه، لقرب دعوى