(مسألة 6): في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم (1). وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار، ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه. ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الافطار، سواء كان قبل الزوال، أو
____________________
وبالفعل كتحريك الآلات التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع - فصاحب التلغراف المحرك لآلاته إن كان عدلا، بحيث عرف أنه فلان العادل، كان إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خبر عادل يلحقه حكمه، فإذا انضم إليه عادل آخر كان خبرهما حجة، فإن شهدا برؤيته وجب الصوم أو الافطار.
وكذا إذا شهدا بوجود الحجة، كحكم الحاكم، أو البينة، أو الشياع الموجب للعلم. نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة التي هي مصدره جرى ما سبق من التفصيل في إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الافطار.
وإن كان المحرم للآلات التلغرافية واحدا، أوليس بثقة، أو غير معروف، لم يجز العمل بخبره. إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه، سواء أخبر بالرؤية أم بالحجة على الرؤية. ومما ذكرنا يظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة وإن علم المراد. فلاحظ.
(1) بلا ريب، لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم والافطار للرؤية، فإنها صريحة في ذلك. وقد تقدم الوجه في بقية المسألة في أوائل كتاب الصوم. فراجع.
وكذا إذا شهدا بوجود الحجة، كحكم الحاكم، أو البينة، أو الشياع الموجب للعلم. نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة التي هي مصدره جرى ما سبق من التفصيل في إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الافطار.
وإن كان المحرم للآلات التلغرافية واحدا، أوليس بثقة، أو غير معروف، لم يجز العمل بخبره. إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه، سواء أخبر بالرؤية أم بالحجة على الرؤية. ومما ذكرنا يظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة وإن علم المراد. فلاحظ.
(1) بلا ريب، لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم والافطار للرؤية، فإنها صريحة في ذلك. وقد تقدم الوجه في بقية المسألة في أوائل كتاب الصوم. فراجع.