(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء (2)، وإن كان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء (3)، وإن كان أحوط.
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه، لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم، ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه، وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن
____________________
(1) لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في مرسل الفقيه:
" قال أبو عبد الله (ع): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته " (* 1)، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي (* 2). نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.
(2) للأصل بعد عدم الدليل عليه، بل لاطلاق ما دل من النصوص على القضاء، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى: من وجوب الفورية ضعيف.
(3) للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب: الوجوب، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي:
" أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه، أو يتصدق
" قال أبو عبد الله (ع): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته " (* 1)، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي (* 2). نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.
(2) للأصل بعد عدم الدليل عليه، بل لاطلاق ما دل من النصوص على القضاء، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى: من وجوب الفورية ضعيف.
(3) للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب: الوجوب، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي:
" أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه، أو يتصدق