(مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب
____________________
وأما ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة: من أن من أقام في بلد أو قرية - مثلا فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها، أو عن حدود بنيانها ودورها، فهو ناشئ عن الغفلة " وفي مفتاح الكرامة: " هذا تعريض بالفاضل الفتوني ". ووجه ضعفه: عدم منافاة الخروج عن السور في الجملة لصدق الإقامة في البلد عرفا، التي أخذت موضوعا لأدلة وجوب التمام، لأن خارج السور القريب منه معدود عرفا متحدا مع البلد، فلا تكون الإقامة فيه مغايرة للإقامة في البلد، فضلا عن الخروج إليه آنا ما.
هذا ومقتضى ما عرفت - من أن ظاهر النصوص كون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التي لا يتخلل بين أجزائها عدم - أن يكون مبنى الفروض المذكورة في هذه المسألة: كون المكان الذي يخرج إليه المقيم معدودا عرفا مغايرا لموضع الإقامة، بحيث تكون الإقامة فيه إقامة أخرى، غير الإقامة في موضعها. أو معدودا معه واحدا. فما يكون من قبيل الأول لا تجوز نية الخروج إليه، لأن الخروج إليه إذا كانت منافيا لاستمرار الإقامة كانت نية الخروج إليه منافية لنية الإقامة الواحدة المستمرة، بل كانت نية الإقامة حينئذ من قبيل نية الإقامة في القرى المتعددة، التي لا تكون موضوعا لوجوب الاتمام. وما يكون من قبيل الثاني تجوز نية الخروج إليه، لعدم منافاتها لنية الإقامة الواحدة المستمرة.
هذا ومقتضى ما عرفت - من أن ظاهر النصوص كون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التي لا يتخلل بين أجزائها عدم - أن يكون مبنى الفروض المذكورة في هذه المسألة: كون المكان الذي يخرج إليه المقيم معدودا عرفا مغايرا لموضع الإقامة، بحيث تكون الإقامة فيه إقامة أخرى، غير الإقامة في موضعها. أو معدودا معه واحدا. فما يكون من قبيل الأول لا تجوز نية الخروج إليه، لأن الخروج إليه إذا كانت منافيا لاستمرار الإقامة كانت نية الخروج إليه منافية لنية الإقامة الواحدة المستمرة، بل كانت نية الإقامة حينئذ من قبيل نية الإقامة في القرى المتعددة، التي لا تكون موضوعا لوجوب الاتمام. وما يكون من قبيل الثاني تجوز نية الخروج إليه، لعدم منافاتها لنية الإقامة الواحدة المستمرة.