وأما لو شرع فيه يوم عرفة، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة، لم يصح ووجب الاستئناف (2)، كسائر موارد وجوب التتابع.
(مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه - لا لعذر اختيارا - يجب استئنافه (3). وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه، وإن أثم بالافطار (4)، كما إذا نذر التتابع في
____________________
(1) في محكي كشف اللثام: أنه الظاهر. وتنظر فيه في الجواهر، لاطلاق النص، والفتوى. وكذا الكلام فيمن كان بمنى فإنه لا دليل على وجوب الاتيان به بعد أيام التشريق بلا فصل.
(2) لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ، فيرجع إلى عموم ما دل على وجوبه. وعن الاقتصاد: أنه لو أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر - من مرض أو حيض أو غيرهما - بنى. وتمام الكلام في ذلك في محله.
(3) لفوات شرط الواجب، الموجب لفواته. وتوهم كونه واجبا تعبديا لا شرطا للواجب، نظير المتابعة في صلاة الجماعة عند المشهور، خلاف ظاهر الأدلة. وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لا يدل على عدم شرطية التتابع، وعلى كونه واجبا تعبديا، لأن التتابع إنما يكون شرطا في الكفارة لا في أصل الصوم، نظير التعدد.
(4) أما صحته في نفسه فلموافقته للمأمور به، لعدم كون التتابع شرطا
(2) لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ، فيرجع إلى عموم ما دل على وجوبه. وعن الاقتصاد: أنه لو أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر - من مرض أو حيض أو غيرهما - بنى. وتمام الكلام في ذلك في محله.
(3) لفوات شرط الواجب، الموجب لفواته. وتوهم كونه واجبا تعبديا لا شرطا للواجب، نظير المتابعة في صلاة الجماعة عند المشهور، خلاف ظاهر الأدلة. وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لا يدل على عدم شرطية التتابع، وعلى كونه واجبا تعبديا، لأن التتابع إنما يكون شرطا في الكفارة لا في أصل الصوم، نظير التعدد.
(4) أما صحته في نفسه فلموافقته للمأمور به، لعدم كون التتابع شرطا