(مسألة 5): لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف (1) وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل (2). للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو
____________________
اللهم إلا أن يقال: الظاهر عرفا من الأكل والشرب إيصال المأكول والمشروب من طريق الحلق وإن لم يكن بواسطة الفم، فيشمل ما يتعارف بين بعض أهل زماننا، وكذا الاستنشاق. وأما ما تضمن وجوب الاجتناب عن الطعام والشراب، فهو ظاهر في خصوص الأكل والشرب. وما ورد في الاحتقان ونحوه مما لم يكن من طريق الحلق يجب الاقتصار على مورده لا غير، كما هو ظاهر المشهور. فالبناء على قاعدة المنع مما يصل إلى الجوف مطلقا غير ظاهر.
(1) كما هو المشهور، وعن المبسوط. وفي المختلف: البطلان، لما سبق. وفيه: ما عرفت.
(2) لا اشكال في الافطار بالجماع في قبل المرأة، ولعله من الضروريات.
وهو القدر المتيقن من نصوص مفطرية الجماع. وكذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. ويدل عليه: النصوص الواردة في الاستمناء (* 1) فتأمل.
(1) كما هو المشهور، وعن المبسوط. وفي المختلف: البطلان، لما سبق. وفيه: ما عرفت.
(2) لا اشكال في الافطار بالجماع في قبل المرأة، ولعله من الضروريات.
وهو القدر المتيقن من نصوص مفطرية الجماع. وكذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. ويدل عليه: النصوص الواردة في الاستمناء (* 1) فتأمل.