التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع (3)، ولو مع الاضطرار إليها (4) لرفع المرض. ولا بأس بالجامد (5).
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
____________________
سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به.
(1) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ.
(2) لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.
(3) كما عن المختلف، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط والجمل، والقاضي، والحلبي، وحكي أيضا عن الارشاد والتحرير، والدروس، وغيرها. بل في الناصريات: " لم يختلف في أنها تفطر ". ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع): الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (* 1).
وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية - كما نسب إلى كثير - خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفا خصوص المائع.
(4) كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة: التفصيل بينهما في الكفارة، مدعيا الاجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الافطار أو يجب، فلا مجال للكفارة معه.
(5) كما عن الأكثر، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره)، والسرائر، والنافع. ويقتضيه الأصل - بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله، لظهوره في المائع - وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى
(1) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ.
(2) لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.
(3) كما عن المختلف، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط والجمل، والقاضي، والحلبي، وحكي أيضا عن الارشاد والتحرير، والدروس، وغيرها. بل في الناصريات: " لم يختلف في أنها تفطر ". ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع): الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (* 1).
وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية - كما نسب إلى كثير - خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفا خصوص المائع.
(4) كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة: التفصيل بينهما في الكفارة، مدعيا الاجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الافطار أو يجب، فلا مجال للكفارة معه.
(5) كما عن الأكثر، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره)، والسرائر، والنافع. ويقتضيه الأصل - بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله، لظهوره في المائع - وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى