وإن كان ناسيا لصومه صحا معا (2). وأما إذا كان الصوم مستحبا، أو واجبا موسعا، بطل صومه، وصح غسله (3).
(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان، ولا من الواجب المعين غير رمضان، يصح له الغسل حال المكث في الماء، أو حال الخروج (4). وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث، لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا.
بل يشكل صحته حال الخروج أيضا، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا (5). ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا، سواء كان في حال المكث، أو حال الخروج.
____________________
(1) أما بطلان صومه فللارتماس فيه عمدا. وأما بطلان غسله فللنهي عنه، لكونه مفطرا.
(2) أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي. وأما الغسل فلعدم النهي عنه، لعدم كونه مفطرا.
(3) يعني: إذا كان متعمدا. ووجه الحكم فيهما يظهر مما سبق.
(4) المراد من حال الخروج: حال المكث تحت الماء مقارنا لحركته للخروج. ثم إنه لا فرق بين الحالين في كون الغسل في كل منهما مأمورا به بلا شائبة نهي عنه، لكون المفروض كون الصوم مما يجوز نقضه بالمفطر.
(5) فإن الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه
(2) أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي. وأما الغسل فلعدم النهي عنه، لعدم كونه مفطرا.
(3) يعني: إذا كان متعمدا. ووجه الحكم فيهما يظهر مما سبق.
(4) المراد من حال الخروج: حال المكث تحت الماء مقارنا لحركته للخروج. ثم إنه لا فرق بين الحالين في كون الغسل في كل منهما مأمورا به بلا شائبة نهي عنه، لكون المفروض كون الصوم مما يجوز نقضه بالمفطر.
(5) فإن الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه