____________________
ظاهر الآية (* 1) وبعض النصوص (* 2) كان السفر موجبا لعدم المصلحة في الصوم. وحينئذ لا يكون ترك الصوم تفويتا، ولا عدمه فوتا. ولا وجه لوجوب القضاء لما فات في السفر، بل إن وجب بعد ذلك في الحضر لم يكن قضاء لما فات، بل هو واجب آخر أجنبي عنه. وهو خلاف ضرورة الفقه، بل خلاف مرتكزات المتشرعة. وإن كان الحضر شرطا لوجوده، كان اللازم وجوب تحصيله، فلا يجوز السفر. ولأجل أن المشهور المنصور جواز السفر اختيارا في شهر رمضان، وجب الالتزام بأن الشرط ليس وجود الحضر مطلقا، بل وجوده من باب الاتفاق. وحينئذ يجوز تفويته اختيارا، كما يجوز تفويت شرائط الوجوب، ولكن يجب القضاء.
هذا في صوم رمضان. أما غيره فمقتضى قاعدة الالحاق جريان ذلك فيه أيضا، فيكون الحضر شرطا لوجود الصوم، لا مطلقا، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق. وعليه فيجوز السفر اختيارا في كل صوم واجب معين، بالأصل أو بالعارض، كما اختاره في نجاة العباد، وأمضاه شيخنا الأعظم (ره) والسيد المحقق الشيرازي (قده) وغيرهما من محشيها. ويشهد به في النذر بعض النصوص، كرواية عبد الله بن جندب: " سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما.
فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع): يخرج، ولا يصوم في الطريق. فإذا رجع قضى ذلك " (* 3) وقريب منها غيرها. وعلى هذا فلا موجب للإقامة. نعم لا يبعد ذلك في الاستئجار، لظهور الإجارة في كونها إجارة على الإقامة والصوم معا، لا على الصوم على تقدير الإقامة.
هذا في صوم رمضان. أما غيره فمقتضى قاعدة الالحاق جريان ذلك فيه أيضا، فيكون الحضر شرطا لوجود الصوم، لا مطلقا، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق. وعليه فيجوز السفر اختيارا في كل صوم واجب معين، بالأصل أو بالعارض، كما اختاره في نجاة العباد، وأمضاه شيخنا الأعظم (ره) والسيد المحقق الشيرازي (قده) وغيرهما من محشيها. ويشهد به في النذر بعض النصوص، كرواية عبد الله بن جندب: " سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما.
فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع): يخرج، ولا يصوم في الطريق. فإذا رجع قضى ذلك " (* 3) وقريب منها غيرها. وعلى هذا فلا موجب للإقامة. نعم لا يبعد ذلك في الاستئجار، لظهور الإجارة في كونها إجارة على الإقامة والصوم معا، لا على الصوم على تقدير الإقامة.