(مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (2). ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال (3)
____________________
على البطلان إذا وقع عمدا وإلا فلا مجال لما ذكر.
(1) من كون الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
(2) بل عن الأصحاب: وجوب ذلك. وكأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها. لكن في النجاة جعله مما ينبغي. وكأنه لاطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة. وفيه: أن إطلاقه ممنوع، لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد، ومع سلوك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيرا، بحيث لا يلتفت إليه غالبا، فلا يعد سلوكه عبثا، لم يبعد جواز سلوكه، لعدم التنبيه في النصوص عليه، الظاهر في عدم قدحه.
ومثله في الجواز: المشي العادي، فلا يجب الركض والاسراع لعين ما ذكر أيضا، وإن كان لا يجوز التواني في المشي جدا، بحيث يخرج عن المتعارف، لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما هو الوجه في قوله (ره):
" ويجب عدم... ".
(3) بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه - كذا في الجواهر - ويشهد له ما في صحيح داود بن سرحان: " ولا تقعد تحت ضلال حتى تعود إلى مجلسك " (* 1)
(1) من كون الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
(2) بل عن الأصحاب: وجوب ذلك. وكأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها. لكن في النجاة جعله مما ينبغي. وكأنه لاطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة. وفيه: أن إطلاقه ممنوع، لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد، ومع سلوك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيرا، بحيث لا يلتفت إليه غالبا، فلا يعد سلوكه عبثا، لم يبعد جواز سلوكه، لعدم التنبيه في النصوص عليه، الظاهر في عدم قدحه.
ومثله في الجواز: المشي العادي، فلا يجب الركض والاسراع لعين ما ذكر أيضا، وإن كان لا يجوز التواني في المشي جدا، بحيث يخرج عن المتعارف، لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما هو الوجه في قوله (ره):
" ويجب عدم... ".
(3) بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه - كذا في الجواهر - ويشهد له ما في صحيح داود بن سرحان: " ولا تقعد تحت ضلال حتى تعود إلى مجلسك " (* 1)