(مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ (2). ولو علم به اجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي، بشرط أداء الأجير صحيحا (3) وإلا وجب عليه.
(مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به، أو شهدت به البينة، أو أقر به عند موته (4) وأما لو علم أنه كان عليه القضاء، وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه (5) نعم لو شك هو في حال حياته، وأجرى الاستصحاب
____________________
(1) لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت، لا خصوص مباشرته لذلك.
(2) لأصالة البراءة. إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب.
نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم - كما أشرنا إليه قريبا - كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. ومن ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر.
(3) قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية، بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضا.
(4) قد تقدم الاشكال في اعتبار الاقرار هنا. فراجع.
(5) كأن وجهه: أصالة البراءة، للشك في الفوت، ولا أصل يحرزه
(2) لأصالة البراءة. إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب.
نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم - كما أشرنا إليه قريبا - كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. ومن ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر.
(3) قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية، بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضا.
(4) قد تقدم الاشكال في اعتبار الاقرار هنا. فراجع.
(5) كأن وجهه: أصالة البراءة، للشك في الفوت، ولا أصل يحرزه