(مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعا (2) وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلا إذا كان مجتهدا، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام.
(مسألة 8): إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما (3). نعم لو ظهر بعد
____________________
أن عموم حجية الشهادة لا يفرق فيه بين النفي والاثبات ولو كان المستند في الأول الأصل، فضلا عما لو كان المستند فيه الحس.
اللهم إلا أن يقال: إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الاثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو مستند بينة النفي، فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي، لبطلان مستندها، كما تقدم ذلك في مباحث أحكام النجاسات.
(1) لأصالة التمام المشار إليها سابقا.
(2) يعني: بنحو الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام: هو ما تحرر في محله من وجوب الفحص، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة، فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد، وعلى المجتهد الرجوع إلى الأدلة، وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال.
نعم يجوز للمجتهد - بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها، لأنه وظيفة المجتهد، لقدرته على الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها، لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده، وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.
(3) لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى
اللهم إلا أن يقال: إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الاثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو مستند بينة النفي، فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي، لبطلان مستندها، كما تقدم ذلك في مباحث أحكام النجاسات.
(1) لأصالة التمام المشار إليها سابقا.
(2) يعني: بنحو الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام: هو ما تحرر في محله من وجوب الفحص، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة، فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد، وعلى المجتهد الرجوع إلى الأدلة، وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال.
نعم يجوز للمجتهد - بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها، لأنه وظيفة المجتهد، لقدرته على الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها، لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده، وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.
(3) لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى