فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب (2) من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد - كالخبز، والماء، ونحوهما وغيرها، كالتراب، والحصى، وعصارة الأشجار، ونحوها (3)،
____________________
(1) لكن الذي تقدم: هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية. والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم، لا فيما إذا نواه من شعبان، وإلا فهو من باب الاجتزاء، لا من باب العدول. فالأولى دعوى: وجوب الاقتصار على مورده لا غير.
فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات (2) إجماعا في الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف، والغنية، والسرائر، والمختلف، وظاهر المنتهى، والتذكرة: الاجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل الناصرية، نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح، حيث قال: إنه لا يفطر. ثم قال: " وهو
فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات (2) إجماعا في الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف، والغنية، والسرائر، والمختلف، وظاهر المنتهى، والتذكرة: الاجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل الناصرية، نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح، حيث قال: إنه لا يفطر. ثم قال: " وهو