(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (2)، وإن لم يقيده صح (3).
ووجب ضم يوم أو يومين.
(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله (4)، ولا يجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره. لكنه أحوط (5).
____________________
(1) يظهر وجهه مما سبق.
(2) لعدم مشروعية المنذور.
(3) يعني: بأن أخذه مطلقا. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية.
(4) لانكشاف عدم مشروعية متعلقه.
(5) يمكن أن يكون وجهه: احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه. ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث، وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت، فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد، ولا يجري فيما لو اعتكف يوما واحدا. مع أن أصل الاقتضاء غير ثبات، لاختصاص دليله
(2) لعدم مشروعية المنذور.
(3) يعني: بأن أخذه مطلقا. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية.
(4) لانكشاف عدم مشروعية متعلقه.
(5) يمكن أن يكون وجهه: احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه. ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث، وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت، فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد، ولا يجري فيما لو اعتكف يوما واحدا. مع أن أصل الاقتضاء غير ثبات، لاختصاص دليله