نعم إذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث، بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها (2) (مسألة 33): إذا نوى الإقامة، ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا، بنى على أنه صلى. لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال (3)، وإن كان لا يخلو من
____________________
انطباقه في المقام.
هذا ويمكن أن يقال: إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نية الإقامة، هو نية الإقامة مع الصلاة تماما، فإذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. وعدم العدول قبل الصلاة تماما، لأدخل له في وجوب التمام، إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة، لا أنه شرط آخر في قبال الصلاة تماما صحيحة. فليس الشرط في وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماما ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحة.
(1) لما عرفت من عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعي لنية الإقامة، فضلا عن الأثر الخارجي.
(2) لاطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثر، الشامل لمثل الأثر المذكور.
(3) لاحتمال اختصاص دليل قاعدة الشك بعد خروج الوقت - وهو صحيح زرارة والفضيل بنفي الإعادة، للاقتصار فيه على ذلك، قال (ع):
" وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، وقد دخل حائل فلا إعادة
هذا ويمكن أن يقال: إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نية الإقامة، هو نية الإقامة مع الصلاة تماما، فإذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. وعدم العدول قبل الصلاة تماما، لأدخل له في وجوب التمام، إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة، لا أنه شرط آخر في قبال الصلاة تماما صحيحة. فليس الشرط في وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماما ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحة.
(1) لما عرفت من عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعي لنية الإقامة، فضلا عن الأثر الخارجي.
(2) لاطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثر، الشامل لمثل الأثر المذكور.
(3) لاحتمال اختصاص دليل قاعدة الشك بعد خروج الوقت - وهو صحيح زرارة والفضيل بنفي الإعادة، للاقتصار فيه على ذلك، قال (ع):
" وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، وقد دخل حائل فلا إعادة