____________________
الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه، بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء موجب للتصرف فيه بحمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء، لا للتصرف في تطبيقه، ليختص بمورده. وفيه تأمل.
(1) بلا خلاف. لاطلاق جملة من النصوص. واختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق. ولا سيما مع إمكان إلحاق غيرهما بهما في الحكم، بالغاء خصوصية المورد. ولما عن الفقيه: من أنه - بعد روايتي الحلبي وعمار - قال: " روي عن الأئمة (ع): أن هذا في شهر رمضان وغيره. ولا يجب فيه القضاء " (* 1) (2) على المشهور. لاطلاق دليل المفطرية. وعن ظاهر الحلي، والشيخ في موضع من التهذيب: العدم مطلقا، وحكي أيضا عن ظاهر الجامع، واختاره في الحدائق. لاطلاق موثق أبي بصير وزرارة، قالا جميعا: " سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهل وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع): ليس عليه شئ " (* 2) المعتضد باطلاق صحيح عبد الصمد، الوارد فيمن لبس قميصا حال الاحرام:
" أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " (* 3) وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. ومثله: حمله على نفي خصوص الكفارة، فإنه خلاف إطلاقه. ودعوى: أن بينه وبين أدلة
(1) بلا خلاف. لاطلاق جملة من النصوص. واختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق. ولا سيما مع إمكان إلحاق غيرهما بهما في الحكم، بالغاء خصوصية المورد. ولما عن الفقيه: من أنه - بعد روايتي الحلبي وعمار - قال: " روي عن الأئمة (ع): أن هذا في شهر رمضان وغيره. ولا يجب فيه القضاء " (* 1) (2) على المشهور. لاطلاق دليل المفطرية. وعن ظاهر الحلي، والشيخ في موضع من التهذيب: العدم مطلقا، وحكي أيضا عن ظاهر الجامع، واختاره في الحدائق. لاطلاق موثق أبي بصير وزرارة، قالا جميعا: " سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهل وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع): ليس عليه شئ " (* 2) المعتضد باطلاق صحيح عبد الصمد، الوارد فيمن لبس قميصا حال الاحرام:
" أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " (* 3) وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. ومثله: حمله على نفي خصوص الكفارة، فإنه خلاف إطلاقه. ودعوى: أن بينه وبين أدلة