(مسألة 2): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر، ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين (3) ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر، عملا بالاحتياط، للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته. إلا أن الاحتياط في الغروب الزامي، وفي الطلوع استحبابي، نظرا للاستصحاب.
____________________
الصوم ترك المفطر في النهار، وقد عرفت أنه بنفسه يثبت بالأصل.
(1) يعني: وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية البينة. وكذا وجوب الكفارة فلو انكشف خطأ البينة لم يلزم شئ منهما.
(2) لاحتمال حجية الخبر. لكن عرفت مكررا: عدم الدليل عليها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة، بل خبر مسعدة بن صدقة ظاهر في نفي الحجية (* 1).
(3) يعني: استصحاب بقاء الليل والنهار، اللذين لا اشكال ظاهرا في حجيتهما في المقام، بل عد جواز العمل بهما من الضروريات.
وقد يشكل: بأن ظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (* 2) ونحوه - مما دل على توقيت الصوم وغيره من الموقتات -: وجوب إيقاع الفعل لموقت في زمان هو رمضان، أو غيره من الأوقات، بنحو مفاد
(1) يعني: وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية البينة. وكذا وجوب الكفارة فلو انكشف خطأ البينة لم يلزم شئ منهما.
(2) لاحتمال حجية الخبر. لكن عرفت مكررا: عدم الدليل عليها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة، بل خبر مسعدة بن صدقة ظاهر في نفي الحجية (* 1).
(3) يعني: استصحاب بقاء الليل والنهار، اللذين لا اشكال ظاهرا في حجيتهما في المقام، بل عد جواز العمل بهما من الضروريات.
وقد يشكل: بأن ظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (* 2) ونحوه - مما دل على توقيت الصوم وغيره من الموقتات -: وجوب إيقاع الفعل لموقت في زمان هو رمضان، أو غيره من الأوقات، بنحو مفاد