(مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار - كالمرض، والحيض، والنفاس، والسفر الاضطراري دون الاختياري - لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى (1).
____________________
فيه في نفسه. وأما حصول الإثم فلمخالفة النذر بترك التتابع فيه.
أقول: قد تقدم في أوائل مباحث القراءة، وفي المسألة الأولى من فصل الجماعة: إن نذر قيد للواجب يوجب بطلان فعل الواجب خاليا عن ذلك القيد، لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذر، وهو فعل المنذور، وفعل الواجب خاليا عن القيد المنذور إعدام لموضوع الحق المذكور وتفويت له فيحرم، فيبطل، لأنه لا يصح وقوعه عبادة.
لكن التقريب المذكور لا يتأتى في المقام، لأن التفويت لا يستند إلى الصوم بل يستند إلى ترك وصل اللاحق بالسابق، والترك ليس عبادة، ولا هو موضوع الكلام إذ الكلام في صحة الصوم وبطلانه، وقد عرفت أن الصوم ولو كان بنية عدم وصل ما بعده به مما لا ينافي وجود الحق، بل مما يدعو إليه الحق، فكيف يكون مفوتا للحق، ليكون حراما، فيبطل؟ فتأمل جيدا.
(1) إجماعا ظاهرا في الشهرين، وعلى المشهور في غيرهما. ويدل عليه صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض. قال (ع): الله حبسه. قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها. قال (ع):
تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض. قال (ع): لا تعيدها
أقول: قد تقدم في أوائل مباحث القراءة، وفي المسألة الأولى من فصل الجماعة: إن نذر قيد للواجب يوجب بطلان فعل الواجب خاليا عن ذلك القيد، لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذر، وهو فعل المنذور، وفعل الواجب خاليا عن القيد المنذور إعدام لموضوع الحق المذكور وتفويت له فيحرم، فيبطل، لأنه لا يصح وقوعه عبادة.
لكن التقريب المذكور لا يتأتى في المقام، لأن التفويت لا يستند إلى الصوم بل يستند إلى ترك وصل اللاحق بالسابق، والترك ليس عبادة، ولا هو موضوع الكلام إذ الكلام في صحة الصوم وبطلانه، وقد عرفت أن الصوم ولو كان بنية عدم وصل ما بعده به مما لا ينافي وجود الحق، بل مما يدعو إليه الحق، فكيف يكون مفوتا للحق، ليكون حراما، فيبطل؟ فتأمل جيدا.
(1) إجماعا ظاهرا في الشهرين، وعلى المشهور في غيرهما. ويدل عليه صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض. قال (ع): الله حبسه. قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها. قال (ع):
تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض. قال (ع): لا تعيدها