(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة، أو شك في ذلك، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر عليه، وإن لم يكن الباقي مسافة. لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا (1). فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة، فبان في الأثناء أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط الجمع.
(مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه (2). وأما إذا أركب على
____________________
(1) قد عرفت الاشكال في ذيل المسألة السابعة عشرة، وأن تردد المقصد بين مسافات مختلفة مانع من وجوب التقصير، كتردد مكان الضالة بين بلاد كثيرة مختلفة بالقرب والبعد. نعم لا يقدح تردد المسافة المعينة بين أن تكون ثمانية فراسخ أو دونها في وجوب التقصير واقعا، كالخارج من النجف قاصدا الحلة مع تردده في كون المسافة بينهما تبلغ ثمانية فراسخ.
والفرق بين تردد العنوان وتردد المعنون ظاهر.
(2) الجبر يقابل الاختيار، فالمجبور لا اختيار له ولا قصد، فلا ينبغي الحاقه بالمكره الحاصل له القصد، بل ينبغي الحاقه بما بعده في الاشكال، من جهة فقد القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر. ومجرد أن له حركة سيرية غير اختيارية - كالأسير الذي يسحب قهرا - غير كاف في الالحاق بالمكره، لاشتراكهما في عدم القصد. ولعله يريد من المجبور الأسير الذي يقاد فيمشي تبعا لقائده. لكنه حينئذ يكون من المكره لحصول القصد منه إلى السير، وإن كان الداعي له إليه الخوف.
والفرق بين تردد العنوان وتردد المعنون ظاهر.
(2) الجبر يقابل الاختيار، فالمجبور لا اختيار له ولا قصد، فلا ينبغي الحاقه بالمكره الحاصل له القصد، بل ينبغي الحاقه بما بعده في الاشكال، من جهة فقد القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر. ومجرد أن له حركة سيرية غير اختيارية - كالأسير الذي يسحب قهرا - غير كاف في الالحاق بالمكره، لاشتراكهما في عدم القصد. ولعله يريد من المجبور الأسير الذي يقاد فيمشي تبعا لقائده. لكنه حينئذ يكون من المكره لحصول القصد منه إلى السير، وإن كان الداعي له إليه الخوف.