أحدها: مباشرة النساء، بالجماع في القبل أو الدبر (1) وباللمس والتقبيل (2)
____________________
فصل في أحكام الاعتكاف (1) كما نسب إلى الأصحاب، أو قطعهم، وظاهر غير واحد الاتفاق عليه، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص كموثق سماعة: " عن معتكف واقع أهله. فقال (ع):
هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (* 1)، وموثق ابن الجهم:
" عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع): لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال أبو عبد الله (ع): أما اعتزال النساء فلا " (* 3) لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.
(2) كما هو المشهور، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب.
هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (* 1)، وموثق ابن الجهم:
" عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع): لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال أبو عبد الله (ع): أما اعتزال النساء فلا " (* 3) لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.
(2) كما هو المشهور، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب.