ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات (2)، حتى الخياطة، والنساجة، ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما (3) للأكل والشرب، مع تعذر التوكيل، أو النقل بغير البيع.
الخامس: المماراة (4)، أي: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة (5). وأما بقصد إظهار الحق ورد
____________________
له صحيح أبي عبيدة المتقدم.
(1) كما عن المنتهى، حاكيا له عن السيد المرتضى أيضا. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى: بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب. لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه.
(2) للأصل. وعن المنتهى: " الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا بد منه ". وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.
(3) قد استظهر في الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي الحرج والاضطرار (* 1) فإنما تقتضي نفي الحرمة، وأما عدم القدح في الاعتكاف فيشكل إثباته بها، لأن النفي لا يستلزم الاثبات، كما تقدم ذلك في حديث الرفع (* 2).
(4) بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - لصحيح أبي عبيدة المتقدم.
(5) كما عن المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل: إن المراء لا يكون
(1) كما عن المنتهى، حاكيا له عن السيد المرتضى أيضا. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى: بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب. لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه.
(2) للأصل. وعن المنتهى: " الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا بد منه ". وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.
(3) قد استظهر في الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي الحرج والاضطرار (* 1) فإنما تقتضي نفي الحرمة، وأما عدم القدح في الاعتكاف فيشكل إثباته بها، لأن النفي لا يستلزم الاثبات، كما تقدم ذلك في حديث الرفع (* 2).
(4) بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - لصحيح أبي عبيدة المتقدم.
(5) كما عن المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل: إن المراء لا يكون