(مسألة 24): مصرف كفارة الاطعام للفقراء (2)،
____________________
إليها أيضا، فرارا عن بقاء الذنب، لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء في نظر العقل، لأن في كل منهما خطرا. بل لعل ذلك منشأ لانصراف الأدلة إلى الفورية. فتأمل.
(1) لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
(2) بلا خلاف معتد به، فإن الآية (* 1) والنصوص (* 2) وإن كانت مشتملة على المسكين، إلا أن الاجماع - صريحا، وظاهرا، محكيا عن جماعة - على أن الفقير والمسكين يراد كل منهما من الآخر عند الانفراد. قال في محكي المبسوط: " لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين، أو للمساكين كذلك، جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا " ومثله: ما عن نهاية الإحكام وفي محكي المسالك: " واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ". وعن الروضة، ومحكي الميسية: الاجماع على ذلك، وفي الحدائق: نفي الخلاف فيه، ويظهر من كلامهم في الكفارات المفروغية عنه. فما في القواعد - من الاشكال في إجزاء الاعطاء للفقير في الكفارة - ضعيف. ولا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق، الوارد في إطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا: " قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع): نعم " (* 3).
(1) لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
(2) بلا خلاف معتد به، فإن الآية (* 1) والنصوص (* 2) وإن كانت مشتملة على المسكين، إلا أن الاجماع - صريحا، وظاهرا، محكيا عن جماعة - على أن الفقير والمسكين يراد كل منهما من الآخر عند الانفراد. قال في محكي المبسوط: " لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء منفردين، أو للمساكين كذلك، جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميعا " ومثله: ما عن نهاية الإحكام وفي محكي المسالك: " واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف ". وعن الروضة، ومحكي الميسية: الاجماع على ذلك، وفي الحدائق: نفي الخلاف فيه، ويظهر من كلامهم في الكفارات المفروغية عنه. فما في القواعد - من الاشكال في إجزاء الاعطاء للفقير في الكفارة - ضعيف. ولا سيما بملاحظة ما في مصحح إسحاق، الوارد في إطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا: " قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع): نعم " (* 3).