____________________
فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر. قال (ع) يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهل. فإن دخل المصر فليصل أربعا " (* 1).
لكن التفصيلين معا ضعيفان. إذ ما ذكر لهما من الوجه - عد الرواية - كما ترى اقتراح من غير وجه. والرواية على تقدير اعتبار سندها - لا تصلح معارضة لجميع ما سبق، فطرحها، وإرجاعها إلى أهلها متعين. والله سبحانه أعلم.
(1) لأنه يدور الأمر بين عدم وجوب قضاء أحدهما، ووجوب قضاء كل منهما، ووجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعيينا، ووجوب قضاء أحدهما تخييرا. لكن الأول: مخالفة لدليل وجوب القضاء. والثاني:
يتوقف على وجود مصلحتين عرضيتين فيهما، وهو منتف. والثالث:
ترجيح بلا مرجح، لأن خصوصية كل من القصر للمسافر والتمام للحاضر على نحو واحد في اعتبارها في المصلحة. فيتعين الأخير.
نعم قد تقدمت هذه المسألة في قضاء الصلاة، وذكرنا: أن المتعين - بحسب القواعد - القضاء قصرا في الفرض الأول، وتماما في الثاني، بناء على أن العبرة في المسألة السابقة بحال الأداء، لأن الفوت الذي هو موضوع القضاء قد جعل موضوع الفرض، فيجب أن يكون مقارنا له، ولا ريب أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب في آخر الوقت، لأنه - بعد انقلاب الواجب من القصر إلى التمام، أو من التمام إلى القصر - يكون المطالب به المكلف والواجب عليه تعيينا هو الثاني لا غير، فإذا تركه إلى آخر الوقت كان هو الفرض الفائت، فيتعين قضاؤه. أما ما وجب أولا ففي زمان
لكن التفصيلين معا ضعيفان. إذ ما ذكر لهما من الوجه - عد الرواية - كما ترى اقتراح من غير وجه. والرواية على تقدير اعتبار سندها - لا تصلح معارضة لجميع ما سبق، فطرحها، وإرجاعها إلى أهلها متعين. والله سبحانه أعلم.
(1) لأنه يدور الأمر بين عدم وجوب قضاء أحدهما، ووجوب قضاء كل منهما، ووجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعيينا، ووجوب قضاء أحدهما تخييرا. لكن الأول: مخالفة لدليل وجوب القضاء. والثاني:
يتوقف على وجود مصلحتين عرضيتين فيهما، وهو منتف. والثالث:
ترجيح بلا مرجح، لأن خصوصية كل من القصر للمسافر والتمام للحاضر على نحو واحد في اعتبارها في المصلحة. فيتعين الأخير.
نعم قد تقدمت هذه المسألة في قضاء الصلاة، وذكرنا: أن المتعين - بحسب القواعد - القضاء قصرا في الفرض الأول، وتماما في الثاني، بناء على أن العبرة في المسألة السابقة بحال الأداء، لأن الفوت الذي هو موضوع القضاء قد جعل موضوع الفرض، فيجب أن يكون مقارنا له، ولا ريب أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب في آخر الوقت، لأنه - بعد انقلاب الواجب من القصر إلى التمام، أو من التمام إلى القصر - يكون المطالب به المكلف والواجب عليه تعيينا هو الثاني لا غير، فإذا تركه إلى آخر الوقت كان هو الفرض الفائت، فيتعين قضاؤه. أما ما وجب أولا ففي زمان