____________________
الحمام... إلى غيرها من الأمكنة المتعددة. ولا الوحدة الاعتبارية مطلقا، لاختلاف مقتضي الاعتبار جدا، فقد تكون البلاد المتعددة مع تعددها واحدا ببعض العناوين الاعتبارية، مثل العراق، وإيران، وآسيا، وغير ذلك.
بل المراد خصوص الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة، فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجبا لتعدد الإقامة عرفا فيها كانت مكانا واحدا بذلك الاعتبار. وإن كانت بحيث توجب تعدد الإقامة كانت متعددة. والوجه في ذلك: ما عرفت من رجوع اعتبار وحدة المكان إلى اعتبار وحدة الإقامة، لانحصار الدليل عليها بما دل على اعتبار وحدة الإقامة، فتدور وحدة المكان مدار وحدتها. فمهما كانت الأمكنة المتعددة لا تكون الإقامات فيها إلا إقامة واحدة عرفا - كالدار، والمسجد، والحرم والحمام، وغيرها - كانت مكانا واحدا. ومهما كانت الأمكنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الآخر، كانت الأمكنة متعددة.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة فالقرى المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى، ومحلات البلد الواحد، وإن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى. فلا بد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة، لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان هل يعد ارتحالا عنه إلى آخر، أو لا يعد كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقامة وعدمها، بلا فرق بين الأرض، والقرية، والبلاد المتسعة، وغيرها فلاحظ.
(1) وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواره.
بل المراد خصوص الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة، فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجبا لتعدد الإقامة عرفا فيها كانت مكانا واحدا بذلك الاعتبار. وإن كانت بحيث توجب تعدد الإقامة كانت متعددة. والوجه في ذلك: ما عرفت من رجوع اعتبار وحدة المكان إلى اعتبار وحدة الإقامة، لانحصار الدليل عليها بما دل على اعتبار وحدة الإقامة، فتدور وحدة المكان مدار وحدتها. فمهما كانت الأمكنة المتعددة لا تكون الإقامات فيها إلا إقامة واحدة عرفا - كالدار، والمسجد، والحرم والحمام، وغيرها - كانت مكانا واحدا. ومهما كانت الأمكنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الآخر، كانت الأمكنة متعددة.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة فالقرى المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى، ومحلات البلد الواحد، وإن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى. فلا بد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة، لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان هل يعد ارتحالا عنه إلى آخر، أو لا يعد كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقامة وعدمها، بلا فرق بين الأرض، والقرية، والبلاد المتسعة، وغيرها فلاحظ.
(1) وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواره.