وإذا حكم بعدم ضرره، وعلم المكلف أو ظن
____________________
ثبوت الاطلاق في الرواية تأملا، لورودها في مقام إرجاع الأمر إليه، لا في مقام بيان مرتبة المرض. فتأمل.
(1) ينشأ: من كونه مريضا واقعا. فيكون خارجا عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل، كما لو صام المسافر بزعم الحضر. وفي رواية الزهري:
" فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء. فإن الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم...) " (* 1) ومن أن الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني. لا لعدم الملاك في صوم المريض، ليكون استثناؤه من باب التخصيص. وحينئذ فلو صام كان صومه واجدا لملاك الأمر، فيصح.
ولا يرد: أن لازم ذلك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده واقعا. لأنه مع اعتقاده الضرر - أو ظنه الذي هو حجة - يتنجز النهي عن الصوم، لكونه علة الحرام، فيكون معصية فيبطل، لوقوعه على غير وجه العبادة. وعليه تحمل رواية الزهري الضعيفة. وهذا هو الأقوى، كما مال إليه في الجواهر.
(2) لما تقدم من موثق سماعة (* 2) ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقا حتى لو ظن بخطئه،
(1) ينشأ: من كونه مريضا واقعا. فيكون خارجا عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل، كما لو صام المسافر بزعم الحضر. وفي رواية الزهري:
" فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء. فإن الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم...) " (* 1) ومن أن الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهمية الثاني. لا لعدم الملاك في صوم المريض، ليكون استثناؤه من باب التخصيص. وحينئذ فلو صام كان صومه واجدا لملاك الأمر، فيصح.
ولا يرد: أن لازم ذلك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر ووجوده واقعا. لأنه مع اعتقاده الضرر - أو ظنه الذي هو حجة - يتنجز النهي عن الصوم، لكونه علة الحرام، فيكون معصية فيبطل، لوقوعه على غير وجه العبادة. وعليه تحمل رواية الزهري الضعيفة. وهذا هو الأقوى، كما مال إليه في الجواهر.
(2) لما تقدم من موثق سماعة (* 2) ونحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. ولا دليل على حجية قول الطبيب مطلقا حتى لو ظن بخطئه،