الرابع: الصوم، فلا يصح بدونه (4). وعلى هذا فلا
____________________
(1) لأن الأصل اعتبار مقارنة النية للعبادة. وجواز التقديم في أول الليل في الصوم - للاجماع، أو النبوي، أو لكون عباديته على نحو خاص لا كسائر العبادات، كما سبق - لا يقتضي القول به هنا، لأن المكث في المسجد يجب أن يقع على وجه العبادة، فلا بد من مقارنته للنية.
وفيه: أنه بناء على التحقيق من كون النية بمعنى الداعي لا مجال للاشكال في جواز التقديم، ضرورة أن التقديم لا ينافي وقوعه عن ذلك الداعي الارتكازي نعم الظاهر أن مفروض المتن ما لو نام أو غفل بنحو ذهب الداعي بالمرة فطلع عليه الفجر وهو في المسجد. ووجه الاشكال حينئذ: ما ذكرنا من عدم كون حدوث اللبث عن داعي الاعتكاف العبادي، ومن أن النوم في الأثناء لا يضر، فكذا في الابتداء. والأقرب الصحة، لعدم ثبوت كونه عبادة بأكثر من ذلك.
نعم قد يشكل الأمر فيما لو نام في بيته ناويا المجئ إلى المسجد عند الفجر واللبث فيه معتكفا، ثم اتفق أنه جيئ به إلى المسجد وهو نائم حتى طلع الفجر.
(2) يعني: نوى كون اللبث في أول الليل اعتكافا، فإنه لا مجال للاشكال فيه، لتحقق المقارنة.
(3) كما تقدم نظيره مرارا.
(4) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في
وفيه: أنه بناء على التحقيق من كون النية بمعنى الداعي لا مجال للاشكال في جواز التقديم، ضرورة أن التقديم لا ينافي وقوعه عن ذلك الداعي الارتكازي نعم الظاهر أن مفروض المتن ما لو نام أو غفل بنحو ذهب الداعي بالمرة فطلع عليه الفجر وهو في المسجد. ووجه الاشكال حينئذ: ما ذكرنا من عدم كون حدوث اللبث عن داعي الاعتكاف العبادي، ومن أن النوم في الأثناء لا يضر، فكذا في الابتداء. والأقرب الصحة، لعدم ثبوت كونه عبادة بأكثر من ذلك.
نعم قد يشكل الأمر فيما لو نام في بيته ناويا المجئ إلى المسجد عند الفجر واللبث فيه معتكفا، ثم اتفق أنه جيئ به إلى المسجد وهو نائم حتى طلع الفجر.
(2) يعني: نوى كون اللبث في أول الليل اعتكافا، فإنه لا مجال للاشكال فيه، لتحقق المقارنة.
(3) كما تقدم نظيره مرارا.
(4) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في