ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي: كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة النذر والعهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الاحرام، و هي دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين (2). لكل واحد مدان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه
____________________
(1) ففي رواية خالد بن سدير: " إذا شق زوج على امرأته، أو والد على والده، فكفارته كفارة حنث يمين. ولا صلاة لهما حتى يكفرا، أو يتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.
وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة حنث يمين " (* 1) وعن السرائر والمدارك: الحمل على الاستحباب، لضعف الرواية. وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله.
(2) أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم (* 2) وأما في الاعتكاف فهو الأشهر، لرواية سماعة (* 3). وقيل: مرتبة، لصحيحي زرارة وأبي
وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة حنث يمين " (* 1) وعن السرائر والمدارك: الحمل على الاستحباب، لضعف الرواية. وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله.
(2) أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم (* 2) وأما في الاعتكاف فهو الأشهر، لرواية سماعة (* 3). وقيل: مرتبة، لصحيحي زرارة وأبي