(مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها (2).
(مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة (3)، وإن كان أحوط.
(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع، ثم جامع بعد ذلك، يكفيه التكفير مرة (4). وكذا إذا أفطر أولا بالحلال، ثم
____________________
لا ينبغي التأمل في كون نخامة الغير منها.
(1) لا يخلو من إشكال، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا. وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة الميسور. ولكنه محل إشكال، أو منع كما تكرر في هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب، عملا بالاستصحاب.
(2) بناء على تعددها بتعدد الجماع.
(3) لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض.
(4) هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع، إذ الافطار حينئذ لا ينطبق
(1) لا يخلو من إشكال، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا. وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة الميسور. ولكنه محل إشكال، أو منع كما تكرر في هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب، عملا بالاستصحاب.
(2) بناء على تعددها بتعدد الجماع.
(3) لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض.
(4) هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع، إذ الافطار حينئذ لا ينطبق